م2 - واختلفوا: فيما
إذا عفى الولي عن الدم عادلا عن القصاص إلى أخذ الدية بغير رضا الجاني.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليس له أن يعفو إلى المال إلا برضا الجاني.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: له ذلك على الإطلاق من غير تقييد رضا الجاني وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كالمذهبين.
[ ص: 250 ]