م4 - واختلفوا:
فيما إذا عفت امرأة من الأولياء.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يسقط القود.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فقال
عبد الوهاب في المعونة: اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعنه روايتان أحدهما: لهن فيه مدخل كالرجل إذا لم تكن في درجتهن عصب، والأخرى أنه لا مدخل لهن وإذا قال لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتان: إحداهما: في القود دون العفو، والثانية: في العفو دون القود.