م6 - واتفقوا: على
أنه إذا كان الأولياء صغارا أو غائبا فإنه يؤخر القصاص.
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال في الصغار إذا كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر فإن كان فيهم صغارا أو غائبا أو مجنونا فقالوا كلهم إن الغائب يؤخر القصاص لأجله حتى يقدم.
م- ثم
اختلفوا في الصغير والمجنون.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخر القصاص لأجلهم حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: أظهرهما أنه يؤخر، والأخرى كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.