صفحة جزء
م9 - ثم اختلفوا: هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه.

فقال أبو حنيفة، ومالك: له ذلك وسواء كان شريكا له فيه مثل أن يقتل امرأة لها زوج وابن منه أو لا يكون شريكا مثل أن تكون المقتولة مطلقة من زوجها وسواء كان في النفس أو في الطرف.

وقال الشافعي، وأحمد: في أظهر روايتيه ليس له أن يستوفيه في جميع الحالات المذكورة وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية