م9 - ثم اختلفوا:
هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: له ذلك وسواء كان شريكا له فيه مثل أن يقتل امرأة لها زوج وابن منه أو لا يكون شريكا مثل أن تكون المقتولة مطلقة من زوجها وسواء كان في النفس أو في الطرف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: في أظهر روايتيه ليس له أن يستوفيه في جميع الحالات المذكورة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.