م12 - واختلفوا: فيما
إذا قتل متعمدا ثم مات.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يسقط حق ولي الدم من القصاص والدية معا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يسقط القصاص وتبقى الدية واجبة في تركته لأولياء المقتول.