صفحة جزء
م12 - واختلفوا: فيما إذا قتل متعمدا ثم مات.

فقال أبو حنيفة، ومالك: يسقط حق ولي الدم من القصاص والدية معا.

وقال الشافعي وأحمد: يسقط القصاص وتبقى الدية واجبة في تركته لأولياء المقتول.

التالي السابق


الخدمات العلمية