م15 - واختلفوا: فيما
إذا قطع ولي المقتول يد القاتل.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن عفا عنه الولي غرم دية يده، وإن لم يعف عنه لم يلزمه شيء.
[ ص: 255 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تقطع يده بكل حال عفا عنه أو لم يعف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال سواء عفا الولي عنه أو لم يعف عنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يلزمه دية اليد في ماله بكل حال عفا عنه الولي أو لم يعف.