م19 - واختلفوا:
فيما يستوفى به القصاص من الآلة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يكون القصاص إلا بالسيف سواء قتل به أو بغيره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يقتل بمثل ما قتل به.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين.