صفحة جزء
م19 - واختلفوا: فيما يستوفى به القصاص من الآلة.

فقال أبو حنيفة: لا يكون القصاص إلا بالسيف سواء قتل به أو بغيره.

وقال مالك والشافعي: يقتل بمثل ما قتل به.

وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

التالي السابق


الخدمات العلمية