م21 - ثم اختلفوا
فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه، أو وجب عليه بكفر أو ردة أو زنى ثم لجأ إلى الحرم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يقتل فيه، ولكن يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل.
[ ص: 257 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يقتل فيه.
[ ص: 258 ]