صفحة جزء
م3 - واختلفوا: فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا؟فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يقتل المسلم بواحد منهم إلا أن مالكا استثنى [ ص: 260 ] فقال: إن قتل المسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غير كتابي غيلة قتل حتما، ولا يجوز للولي العفو، لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام.

وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بقتل الذمي، ولا يقتل المسلم بقتل المستأمن.

التالي السابق


الخدمات العلمية