م3 - واختلفوا: فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا؟فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يقتل المسلم بواحد منهم إلا أن مالكا استثنى
[ ص: 260 ] فقال:
إن قتل المسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غير كتابي غيلة قتل حتما، ولا يجوز للولي العفو، لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يقتل المسلم بقتل الذمي، ولا يقتل المسلم بقتل المستأمن.