م6 - واختلفوا:
فيما إذا قتل الأب ابنه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يقتل به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقتل به إذا كان قتله لمجرد القتل كإضجاعه وذبحه، فإن حذفه بالسيف غير قاصد لقتله، فلا يقتل به، والجد عنده في ذلك كالأب.