م10 - واختلفوا:
في الجماعة يشتركون في قتل الواحد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: تقتل الجماعة بالواحد.
إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه استثنى القسامة من ذلك فقال: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما: تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي.
والأخرى: لا تقتل الجماعة بالواحد، ويجب الدية دون القود.
[ ص: 263 ]