صفحة جزء
م10 - واختلفوا: في الجماعة يشتركون في قتل الواحد.

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: تقتل الجماعة بالواحد.

إلا مالكا فإنه استثنى القسامة من ذلك فقال: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.

وعن أحمد روايتان: إحداهما: تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة، وهي التي اختارها الخرقي.

والأخرى: لا تقتل الجماعة بالواحد، ويجب الدية دون القود.

[ ص: 263 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية