م12 - واختلفوا: فيما
إذا قتله بالمثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط أو الحجر الكبير الذي الغالب في مثله أنه يقتل.
فقالوا: يجب القصاص بذلك.
إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال:
لا يجب القصاص إلا بالمحدد أو ما عمل عمله في الجراح.
فأما إن ضربه فاسود الموضع أو كسر عظامه في داخل الجلد ففيه عنه روايتان.