صفحة جزء
م12 - واختلفوا: فيما إذا قتله بالمثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط أو الحجر الكبير الذي الغالب في مثله أنه يقتل.

فقالوا: يجب القصاص بذلك.


إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجب القصاص إلا بالمحدد أو ما عمل عمله في الجراح.

فأما إن ضربه فاسود الموضع أو كسر عظامه في داخل الجلد ففيه عنه روايتان.

التالي السابق


الخدمات العلمية