م13 - واختلفوا: في
عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد، مثل أن يكرر الضرب بسوط لا يقتل مثله غالبا، أو ليلكزه أو يلطمه ففي هذا الدية دون القود عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد. [ ص: 264 ] إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: إن كرر الضرب حتى مات فعليه القود.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فيه القود.