م14 - واختلفوا: في
رجل أكره رجلا على أن يقتل آخر.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يقتل المكره والمكره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يقتل المكره، وفي المكره قولان.