صفحة جزء
م14 - واختلفوا: في رجل أكره رجلا على أن يقتل آخر.

فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر.

وقال مالك وأحمد: يقتل المكره والمكره.

وقال الشافعي: يقتل المكره، وفي المكره قولان.

التالي السابق


الخدمات العلمية