م15 - واختلفوا: في صفة المكره.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لمن
كان المكره السلطان أو متغلبا أو سيدا مع عبده أقيد منهما جميعا إلا أن يكون العبد أعجميا جاهلا بتحريم ذلك فلا يجب عليه القود.
وقال الباقون: يصح الإكراه من كل يد عادية.
[ ص: 265 ]