صفحة جزء
م15 - واختلفوا: في صفة المكره.

فقال مالك لمن كان المكره السلطان أو متغلبا أو سيدا مع عبده أقيد منهما جميعا إلا أن يكون العبد أعجميا جاهلا بتحريم ذلك فلا يجب عليه القود.

وقال الباقون: يصح الإكراه من كل يد عادية.

[ ص: 265 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية