م17 - واختلفوا:
فيما إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا: تعمدنا الكذب أو جاء المشهود بقتله حيا.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا قود عليهم وعليهم الدية مغلظة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: عليهم القصاص.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجب القصاص وهو المشهور عنه.
18 - واتفقوا: على
أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا أخطأنا، أنه لا يجب عليهم القصاص وإنما تجب الدية. [ ص: 266 ]