صفحة جزء
م17 - واختلفوا: فيما إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا: تعمدنا الكذب أو جاء المشهود بقتله حيا.

فقال أبو حنيفة: لا قود عليهم وعليهم الدية مغلظة.

وقال الشافعي، وأحمد: عليهم القصاص.

وقال مالك يجب القصاص وهو المشهور عنه.

18 - واتفقوا: على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا أخطأنا، أنه لا يجب عليهم القصاص وإنما تجب الدية.

[ ص: 266 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية