م2 - واختلفوا:
هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الأولى أن لا يعدل فإن عدل جاز ولزمته الكفارة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان كالمذهبين.