صفحة جزء
م2 - واختلفوا: هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها؟

فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز.

وقال الشافعي: الأولى أن لا يعدل فإن عدل جاز ولزمته الكفارة.

وعن مالك روايتان كالمذهبين.

التالي السابق


الخدمات العلمية