م12 - واختلفوا: فيما
إذا حلف بالمصحف.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تنعقد يمينه فإن حنث; فعليه الكفارة، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا.
قال
الوزير: وقد نقل في ذلك خلاف لما ذكرناه لكن عمن لا يعتد بقوله.
قال
الوزير: قلت إن من خالف هذا لا يعتد بقوله، لكوني أعلم أنه ليس بقول صحيح، لكن لم أعلم أني سبقت إليه حتى رأيت بعد ذلك في كتاب "التمهيد"
لابن عبد البر هذه المسألة بعينها، وقد حكى فيها أقوال الصحابة والتابعين واختلافهم في قدر الكفارة مع اتفاقهم على إيجابها ثم قال: ولا مخالف لهذا الأمر إلا من لا يعتد بقوله، وذكر كلاما كثيرا على عادته في البسط، وأشار إلى توهين المخالفين لذلك بما هو مسطور في كتابه لمن آثر الوقوف عليه، فالحمد لله على التوفيق.
واختلف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: في
قدر الكفارة إذا حنث وكان حالفا بالمصحف.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كفارة واحدة، وهو كمذهب الشافعي.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما: كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إيجاب كفارة واحدة، والأخرى:
[ ص: 273 ] يلزمه بكل آية كفارة.