صفحة جزء
م13 - واختلفوا: فيما إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم.

فقال أحمد: تنعقد يمينه، وإن حنث فعليه الكفارة.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا تنعقد يمينه.

التالي السابق


الخدمات العلمية