م13 - واختلفوا: فيما
إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: تنعقد يمينه، وإن حنث فعليه الكفارة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا تنعقد يمينه.