م14 - واختلفوا: في
يمين الكافر هل تنعقد؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا تنعقد يمينه، وسواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه، ولا تصح منه الكفارة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة بالحنث فيها في الموضعين.
[ ص: 274 ]