صفحة جزء
م14 - واختلفوا: في يمين الكافر هل تنعقد؟

فقال أبو حنيفة، ومالك: لا تنعقد يمينه، وسواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه، ولا تصح منه الكفارة.

وقال الشافعي وأحمد: تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة بالحنث فيها في الموضعين.

[ ص: 274 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية