م16 - واختلفوا: في
موضع الكفارة هل تتقدم الحنث في اليمين على أي وجه كان، من كونه طاعة، أو معصية، أو مباحا، أو يكون بعده؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث متى كان مباحا؟وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان: إحداهما: يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. والأخرى: لا يجوز.
فإن كفر قبل الحنث، فهل بين ما يكفر به من الصيام، والإطعام، والعتق فرق أم لا؟
[ ص: 275 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا فرق بين ذلك كله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز التكفير بالصيام، ويجوز بما عداه.