م17 - واختلفوا: في
لغو اليمين؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في إحدى الروايتين عنه -:
لغو اليمين أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه، ثم تبين أنه بخلافه، وسواء قصده أو لم يقصده، فسبق على لسانه.
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال: يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هو الماضي فحسب.