م18 - وأجمعوا: أعني ثلاثتهم أنه لا إثم عليه فيها ولا كفارة.
[ ص: 276 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
لغو اليمين، هو أن يقول: لا والله، وبلى والله، على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده فإن عقده فليس بلغو، وإنما يتصور اللغو عنده في مثل قول الرجل "لا والله"، بلى والله، عند المحاورة والغضب واللجاج، من غير قصد سواء كان على الماضي أو المستقبل وهي الرواية الثانية عن أحمد.
ففائدة الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - على روايته الأولى - أنه إذا جرى على لسانه يمين على فعل مستقبل فإنها تنعقد على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في إحدى روايتيه - وإن حنث فيها وجبت الكفارة، وعلى المذهب الآخر لا تنعقد.