م19 - واختلفوا: فيما
إذا حلف ليتزوجن على امرأته؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يبر حتى يأتي بشرطين: أن يتزوج بمن تشبه أن تكون نظيرة لها، والآخر: أن يدخل بها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يبر بمجرد العقد، فقط.