م20 - واختلفوا: فيما
إذا قال: والله لا شربت لزيد الماء، يقصد به قطع المنة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: متى انتفع بشيء من ماله بأكل، أو شرب، أو عارية، أو ركوب، أو غير ذلك حنث، يذهبان في ذلك إلى ما يفهم من النطق من قطع المنة
[ ص: 277 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يحنث إلا بما يتناوله نطقه من شرب الماء فقط.
.