صفحة جزء
م20 - واختلفوا: فيما إذا قال: والله لا شربت لزيد الماء، يقصد به قطع المنة.

فقال مالك، وأحمد: متى انتفع بشيء من ماله بأكل، أو شرب، أو عارية، أو ركوب، أو غير ذلك حنث، يذهبان في ذلك إلى ما يفهم من النطق من قطع المنة [ ص: 277 ] وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يحنث إلا بما يتناوله نطقه من شرب الماء فقط.

.

التالي السابق


الخدمات العلمية