صفحة جزء
م21 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا يسكن هذه الدار، وهو ساكنها فخرج منها بنفسه دون رحله وأهله.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يبر حتى يخرج بنفسه، وأهله، ورحله.

وقال الشافعي: يبر إذا خرج بنفسه فقط".

التالي السابق


الخدمات العلمية