م21 - واختلفوا: فيما
إذا حلف لا يسكن هذه الدار، وهو ساكنها فخرج منها بنفسه دون رحله وأهله.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يبر حتى يخرج بنفسه، وأهله، ورحله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يبر إذا خرج بنفسه فقط".