م22 - واختلفوا: فيما إذا
حلف لا يدخل دارا، فقام على سطحها أو حائطها، أو دخل إلى بيت فيه شارع إلى الطريق، فإنه يحنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل شيئا من عرصتها، فإن رقى على سطحها من غيرها ولم ينزل إليها لم يحنث، ولأصحابه في تخصيص هذا النطق بالسطح المحجر وجهان.
[ ص: 278 ]