م26 - واختلفوا: فيما إذا
حلف لا سكنت بيتا فسكن بيتا من جلود أو شعر أو خيمة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا كان من أهل الأمصار فإنه لا يحنث، وإن كان من أهل البادية حنث، ولم نجد عن مالك فيها قولا، إلا أن أصوله تقتضي حصول الحنث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في المنصوص عنه -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يحنث إذا لم تكن له نية، قرويا كان أو بدويا وقد ذكر بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التفرقة، وقال: إن كان من أهل البادية حنث، وإن كان قرويا فثلاثة أوجه: أحدها: يحنث، والثاني: لا يحنث، والثالث: إن كانت قريته قريبة من البدو، ويطوقونها يحنث وإلا فلا.