صفحة جزء
م26 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا سكنت بيتا فسكن بيتا من جلود أو شعر أو خيمة.

فقال أبو حنيفة: إذا كان من أهل الأمصار فإنه لا يحنث، وإن كان من أهل البادية حنث، ولم نجد عن مالك فيها قولا، إلا أن أصوله تقتضي حصول الحنث.

وقال الشافعي - في المنصوص عنه - وأحمد: يحنث إذا لم تكن له نية، قرويا كان أو بدويا وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي التفرقة، وقال: إن كان من أهل البادية حنث، وإن كان قرويا فثلاثة أوجه: أحدها: يحنث، والثاني: لا يحنث، والثالث: إن كانت قريته قريبة من البدو، ويطوقونها يحنث وإلا فلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية