صفحة جزء
م28 - واختلفوا: فيما إذا حلف ليقضينه دينه في غد، فقضاه قبله؟

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يحنث. وقال الشافعي: يحنث.

التالي السابق


الخدمات العلمية