م29 - واختلفوا: فيما
إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد، فأهريق قبل الغد.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يسقط يمينه ولا يحنث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يحنث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: إن تلف الماء قبل الغد بغير اختياره لم يحنث.
[ ص: 281 ]