م30 – واختلفوا: فيما
إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكانت اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد.
فقال:
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يحنث على الإطلاق سواء كانت اليمين بالله - تعالى - أو بالظهار، أو بالطلاق، أو بالعتاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه: لا يحنث على الإطلاق - وهو أظهرهما - واختار
القفال: أن الطلاق يقع وأن الحنث لا يحصل، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان: إحداهما: إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث، وإن كان بالطلاق أو العتاق حنث، والرواية الثانية: حنث في الجميع، والرواية الثالثة: لا يحنث في الجميع.