صفحة جزء
م33 - واختلفوا: فيما إذا حلف بذلك ولم ينوه.

فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكلمه ستة أشهر. وقال مالك: سنة.

وقال الشافعي: ساعة، هكذا ذكر من مذهبه. وروي عن الشافعي أنه قال: لو حلف ليقصينه إلى حين فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا وعلى يوم، إلى آخره، ذكره صاحب الشامل.

التالي السابق


الخدمات العلمية