م33 - واختلفوا: فيما
إذا حلف بذلك ولم ينوه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يكلمه ستة أشهر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: سنة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ساعة، هكذا ذكر من مذهبه. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: لو حلف ليقصينه إلى حين فليس بمعلوم؛ لأنه يقع على مدة الدنيا وعلى يوم، إلى آخره، ذكره صاحب الشامل.