م37 - واختلفوا: فيما
إذا حلف لا كلمت فلانا، فكاتبه أو أرسل إليه رسولا؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في الجديد - لا يحنث.
[ ص: 284 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحنث في المكاتبة، وفي الرسالة والإشارة روايتان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في القديم -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يحنث.