م39 - واختلفوا: فيما
إذا حلف لا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يحنث إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المن أو المنفعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يحنث.
[ ص: 285 ]