صفحة جزء
م39 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يحنث إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المن أو المنفعة.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث.

[ ص: 285 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية