م43 - واختلفوا: فيما
إذا حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يحنث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يحنث.
[ ص: 286 ]
التالي
السابق