م44 - واختلفوا: فيما
إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن لم يسبق منه خدمة قبل اليمين بغير أمره لم يحنث، وإن كانت اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره لشيء من الخدمة وبقي على الخدمة له: حنث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يحنث في عبد غيره، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يحنث سواء كان استخدامه قبل ذلك أو لم يكن استخدمه وسواء كان عبده أو عبد غيره.