م45 - واختلفوا: فيمن
حلف أنه لا يتكلم، فقرأ القرآن؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يحنث: سواء قرأ في صلاة أو غيرها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غير الصلاة يحنث.