م50 - واختلفوا: فيما
إذا قال: مماليكي أو عبيدي أحرار.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يدخل فيه المدبر، وأم الولد، وأما المكاتب فلا يدخل فيه إلا بنية، وأما الشقص فلا يدخل أصلا، وقال الطحاوي: يدخل الكل فيه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يدخل في ذلك: العبد، والمكاتب، والمدبر، وأم الولد، والشقص.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يدخل فيهم: العبد والمدبر وأم الولد، وعنه في المكاتب قولان أصحهما عند أصحابه أنه لا يدخل في الإطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يدخل فيهم: العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والشقص.
وعنه رواية أخرى أنه لا يدخل الشقص إلا بنية.
[ ص: 289 ]