م2 - واختلفوا:
هل يجب التتابع في الصوم؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجب.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: جديدهما أنه لا يجب التتابع، وقديمهما يجب وهو اختيار
المزني.
إن وجب على المرأة الصوم في كفارة اليمين فصامت ثم حاضت في بعض الأيام أو مرضت.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يبطل التتابع فيهما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يبطل التتابع فيهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يبطل التتابع في الحيض وأما المرض فعلى قولين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: بان على أصله من كونه لا يوجب التتابع.
[ ص: 290 ]