م4 – وأجمعوا: على أنه
لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام، فإنه لا يحسب له إلا بإطعام واحد، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجزيه عن عشرة مساكين".
م5 - واختلفوا: في
مقدار ما يطعم كل مسكين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: مد
بالمدينة إذا أخرج بالكفارة فيها، وفي بقية الأمصار وسط من الشبع، وهو رطلان بالبغدادي، وشيء من الأدم، فإذا اقتصر على مد أجزأه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن أخرج برا فنصف صاع، وإن أخرج شعيرا أو تمرا فصاع، ولم يعتبر بلدا دون بلد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان خبزا أو مدان شعيرا أو تمرا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لكل مسكين مد.
فأما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين بأقل ما تجزئ به الصلاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ففي حق الرجل ثوب كالقميص والإزار، وفي حق المرأة قميص وخمار، ويجزئ في حق
[ ص: 292 ] الرجل ثوب واحد ولا يجزئ في حق المرأة أقل من ثوبين، وبأقل ما يقع عليه الاسم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أقل ما يقع عليه الاسم قباء، أو قميص، أو كساء، أو رداء فأما العمامة والمنديل والسراويل والمئزر فلهم فيه روايتان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجزئ جميع ذلك وفي القلنسوة وجهان لأصحابه ولا يختلفون في أن الخف والنعل لا يجزئ في الكسوة.