صفحة جزء
م6 – وأجمعوا: على أنه إنما يجوز دفعها إلى الفقراء المسلمين الأحرار، وإلى الصغير المتغذي بالطعام وتدفع إلى وليه.

فأما الصغير الذي لم يطعم الطعام.

فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يصح أيضا أن يدفع إلى وليه.

وقال أحمد: لا يصح ذلك.

[ ص: 293 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية