م6 – وأجمعوا: على أنه إنما
يجوز دفعها إلى الفقراء المسلمين الأحرار، وإلى الصغير المتغذي بالطعام وتدفع إلى وليه.
فأما الصغير الذي لم يطعم الطعام.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يصح أيضا أن يدفع إلى وليه.
وقال أحمد: لا يصح ذلك.
[ ص: 293 ]