صفحة جزء
م10 - واختلفوا: فيما إذا كرر اليمين على شيء واحد، أو على أشياء وحنث.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد - في إحدى الروايتين -: عليه بكل يمين كفارة وسواء كانت على فعل واحد أو على أفعال.

إلا أن مالكا اعتبره إرادة التأكيد فقال: إن أراد التأكيد فكفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف فلكل يمين كفارة.

وعن أحمد رواية أخرى عليه كفارة واحدة في الجميع وهي التي اختارها أبو بكر عبد العزيز من أصحابه.

وظاهر كلام الخرقي أنه إن حلف بها على أشياء مختلفة ففي كل واحد منها كفارة، وإن كان على شيء واحد فكفارة واحدة.

وقال الشافعي: إن كانت على شيء واحد ونوى بما على الأولى للتأكد فهو على ما نواه ويلزمه كفارة واحدة، وإن أراد بالتكرار الاستئناف فهما يمينان.

وفي الكفارة قولان: أحدهما كفارة واحدة، والثاني كفارتان، وإن كانت على أشياء مختلفة فكفارات لكل شيء منها كفارة.

[ ص: 295 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية