م10 - واختلفوا: فيما
إذا كرر اليمين على شيء واحد، أو على أشياء وحنث.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في إحدى الروايتين -: عليه بكل يمين كفارة وسواء كانت على فعل واحد أو على أفعال.
إلا أن مالكا اعتبره إرادة التأكيد فقال: إن أراد التأكيد فكفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف فلكل يمين كفارة.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى عليه كفارة واحدة في الجميع وهي التي اختارها
أبو بكر عبد العزيز من أصحابه.
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه إن حلف بها على أشياء مختلفة ففي كل واحد منها كفارة، وإن كان على شيء واحد فكفارة واحدة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كانت على شيء واحد ونوى بما على الأولى للتأكد فهو على ما نواه ويلزمه كفارة واحدة، وإن أراد بالتكرار الاستئناف فهما يمينان.
وفي الكفارة قولان: أحدهما كفارة واحدة، والثاني كفارتان، وإن كانت على أشياء مختلفة فكفارات لكل شيء منها كفارة.
[ ص: 295 ]