م11 - واختلفوا: فيما
إذا أراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعه؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كان سيده أذن له في اليمين والحنث لم يكن له منعه، وإن لم يأذن له فيهما كان له منعه من ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ليس لسيده منعه على الإطلاق.
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: للسيد منعه من ذلك سواء كان أذن له أو لم يأذن إلا في كفارة الظهار، فإنه ليس له منعه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن أضر به الصوم كان لسيده منعه، وإن لم يضر به فلا يمنعه وله الصوم من غير إذنه إلا في كفارة الظهار فليس له منعه مطلقا.