م43 - وأجمعوا : على أن
صلاة الجماعة مشروعة ، وأنه يجب إظهارها في الناس ،
[ ص: 185 ] فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها .
ثم اختلفوا : هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي فرض على الكفاية .
وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي سنة مؤكدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة ، فإن صلى منفردا مع
[ ص: 186 ] القدرة على الجماعة أثم ، والصلاة صحيحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي فرض على الكفاية ، وذكر (في شرح
الكرخي ) : أنها سنة مؤكدة ، وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .