م44 - واختلفوا : فيما يجوز أن يدعى به في الصلاة ؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد :
لا يدعى في الصلاة إلا بما نقل في الأثر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه .