صفحة جزء
م44 - واختلفوا : فيما يجوز أن يدعى به في الصلاة ؛ فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يدعى في الصلاة إلا بما نقل في الأثر ، وقال مالك والشافعي : يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية