[ ص: 192 ] باب ما يفسد الصلاة ، وما لا يفسدها
م1 - اتفقوا : على أنه
إذا تكلم المصلي عامدا لغير مصلحة بطلت صلاته ، سواء كان : إماما ، أو مأموما ، أو منفردا ، فإن كان إماما ، أو مأموما ، وتكلم لمصلحة صلاته عامدا نحو : أن يشك فيسأل من خلفه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تبطل صلاته ، إماما كان أو مأموما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تبطل صلاته ، بشرط المصلحة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات : إحداهن : البطلان في حق الإمام والمأموم ، والثانية : بطلان صلاة المأموم ، وصحة صلاة الإمام ، بشرط المصلحة ، وهي التي اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والثالثة : صحة صلاتهما ، مع اشتراط المصلحة .
[ ص: 193 ] فإن تكلم في صلاته ناسيا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تبطل صلاته ، سواء كان : إماما ، أو مأموما ، أو منفردا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الصلاة صحيحة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين .