م2 - واختلفوا : فيما
إذا انكشف من العورة بعضها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دون ذلك لم تبطل الصلاة ، وإن كان أكثر من درهم بطلت الصلاة ، وإن كان أقل من الربع من الفخذ لم تبطل الصلاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تبطل باليسير من ذلك كما تبطل بالكثير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن كان يسيرا لم تبطل الصلاة ، وإن كان كثيرا بطلت الصلاة ، ويفرق ما بينهما ما لم يعد في الغالب يسيرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ذاكرا قادرا فصلى مكشوف العورة ، بطلت الصلاة ، على المشهور من مذهبه .