[ ص: 197 ] باب سجود السهو
م1 - اتفقوا : على أن
سجود السهو في الصلاة مشروع ، وأنه إذا سها في صلاته جبر ذلك سجود السهو .
ثم اختلفوا : في وجوبه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
والكرخي ، من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : هو واجب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجب في النقصان من الصلاة ، ويسن في الزيادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو مسنون ، وليس بواجب على الإطلاق .
م2 - واتفقوا : على أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته ، إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والمشهور عنه أنها لا تبطل كالجماعة .
[ ص: 198 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان سجودا لنقص لترك سنتين فصاعدا وتركه ناسيا ، ولم يسجد حتى سلم ، وتطاول الفصل ، وقام من مصلاه ، أو انتقضت طهارته ، بطلت صلاته .
ثم اختلفوا : في موضعه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بعد السلام على الإطلاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان عن نقصان فقبل السلام ، وإن كان عن زيادة فبعد السلام ، فإن اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كله قبل السلام (في المشهور عنه ) .
[ ص: 199 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (في الرواية المشهورة عنه ) : كله قبل السلام إلا في موضعين : أحدهما : أن يسلم من نقصان في صلاته ساهيا فإنه يقضي ما بقي عليه ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام ، والثاني إذا شك الإمام في صلاته ، وقلنا : يتحرى فإنه يبني على غالب وهمه ، ويسجد أيضا بعد السلام ، وعنه رواية أخرى كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .