صفحة جزء
[ ص: 197 ] باب سجود السهو

م1 - اتفقوا : على أن سجود السهو في الصلاة مشروع ، وأنه إذا سها في صلاته جبر ذلك سجود السهو .

ثم اختلفوا : في وجوبه ، فقال أحمد ، والكرخي ، من أصحاب أبي حنيفة : هو واجب .

وقال مالك : يجب في النقصان من الصلاة ، ويسن في الزيادة .

وقال الشافعي : هو مسنون ، وليس بواجب على الإطلاق .

م2 - واتفقوا : على أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته ، إلا رواية عن أحمد ، والمشهور عنه أنها لا تبطل كالجماعة . [ ص: 198 ] وقال مالك : إن كان سجودا لنقص لترك سنتين فصاعدا وتركه ناسيا ، ولم يسجد حتى سلم ، وتطاول الفصل ، وقام من مصلاه ، أو انتقضت طهارته ، بطلت صلاته .

ثم اختلفوا : في موضعه ، فقال أبو حنيفة : بعد السلام على الإطلاق .

وقال مالك : إن كان عن نقصان فقبل السلام ، وإن كان عن زيادة فبعد السلام ، فإن اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام .

وقال الشافعي : كله قبل السلام (في المشهور عنه ) . [ ص: 199 ] وقال أحمد (في الرواية المشهورة عنه ) : كله قبل السلام إلا في موضعين : أحدهما : أن يسلم من نقصان في صلاته ساهيا فإنه يقضي ما بقي عليه ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام ، والثاني إذا شك الإمام في صلاته ، وقلنا : يتحرى فإنه يبني على غالب وهمه ، ويسجد أيضا بعد السلام ، وعنه رواية أخرى كمذهب مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية